المادة 13 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

يحظر على المؤسسة ما يلي:- أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع بدل الخدمات المقرر وفق أحكام هذا النظام. ب- تقديم الخدمة داخل المؤسسة. ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها. د- عرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية في المؤسسة بقصد البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة