المادة 14 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة