المادة 15 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- أ- (100) مائة دينار بدل دراسة طلب الترخيص. ب- (200) مائتي دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة