المادة 15 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:-
أ- (100) مائة دينار بدل دراسة طلب الترخيص.
ب- (200) مائتي دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026