المادة 6 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة الي الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:-
1. تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
2.عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المطلوب ترخيصه لمزاولة المؤسسة أعمالها.
3.صورة عن الشهادات العلمية للمدير الفني مصدقة من التعليم العالي.
4.صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة للمدير الفني.
5.صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وللمدير الفني.
6. مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
7. مخطط هندسي للمكان الذي ستزاول فيه المؤسسة المهنة على أن لا تقل مساحة المكان عن (80) مترا مربعا.
8. شهادة عدم محكومية للمدير الفني.
9. موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026