المادة 19 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة