المادة 10 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:- أ- سجلات مقدمي الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية. 3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة. 4- شهادة عدم محكومية. 5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية. 6- عقد العمل. 7- شهادة صحية. 8- نسخة من الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين. ب- سجلات العاملين في المؤسسة على أن تتضمن ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية. 2- عقد العمل. 3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة. 4- شهادة صحية. 5- شهادة عدم محكومية. 6- صورة عن البطاقة الشخصية. 7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية. ج- الملفات الطبية للمستفيدين على أن تتضمن ما يلي:- 1- اسم المستفيد وعمره وعنوانه. 2- اسم الشخص الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ورقم هاتفه وعنوانه وبموافقة المستفيد. 3- التشخيص الطبي واسم الطبيب المعالج والأوامر الطبية والأدوية والعلاجات وخطة الخروج من المستشفى. 4- التحويل من الطبيب المعالج أو من المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد. 5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة. 6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية والإجراءات الطبية والصحية المقدمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة