الأنظمة

نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة النشر:المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع أو دا…
  3. المادة 3على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. ب- …
  4. المادة 4إذا كانت أي من مؤسسات النشر والاعلان المنصوص عليها في هذا النظام شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات ، فيوقع الطلب الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنها على أن يرفق بالطلب نسخة…
  5. المادة 5أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة …
  6. المادة 6أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات الت…
  7. المادة 7يجوز لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان فتح فرع جديد لها شريطة التقدم بطلب رخصة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام.
  8. المادة 8إذا خالف مالك مؤسسة النشر والاعلان أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
  9. المادة 9تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد.
  10. المادة 10أ- يشترط لترخيص أي مكتبة وفقاً للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح رخص لممارسة مهنة المكتبة إبلاغ الهيئة عن أي رخصة صادرة عنها.…
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.