الأنظمة
نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة النشر:المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع أو دا…
- المادة 3على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. ب- …
- المادة 4إذا كانت أي من مؤسسات النشر والاعلان المنصوص عليها في هذا النظام شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات ، فيوقع الطلب الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنها على أن يرفق بالطلب نسخة…
- المادة 5أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة …
- المادة 6أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات الت…
- المادة 7يجوز لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان فتح فرع جديد لها شريطة التقدم بطلب رخصة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام.
- المادة 8إذا خالف مالك مؤسسة النشر والاعلان أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 9تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد.
- المادة 10أ- يشترط لترخيص أي مكتبة وفقاً للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح رخص لممارسة مهنة المكتبة إبلاغ الهيئة عن أي رخصة صادرة عنها.…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.