المادة 10 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
أ- يشترط لترخيص أي مكتبة وفقاً للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ب- على الجهات المختصة بمنح رخص لممارسة مهنة المكتبة إبلاغ الهيئة عن أي رخصة صادرة عنها.
ج- تقوم الهيئة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المكتبات المرخصة جميعها.
د- تحدد آلية الرقابة والتفتيش على المكتبات بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026