المادة 10 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

أ- يشترط لترخيص أي مكتبة وفقاً للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح رخص لممارسة مهنة المكتبة إبلاغ الهيئة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الهيئة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المكتبات المرخصة جميعها. د- تحدد آلية الرقابة والتفتيش على المكتبات بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة