المادة 5 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون التي تسمح له بتملك مؤسسة النشر والاعلان أو تملك أي جزء منها. 2- أن يزود المتناِ زل والمتنازَ ل له الهيئة بشهادة التنازل بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة. ب- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تملك مؤسسة النشر والاعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة