المادة 6 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات التالية:- 1- التقدم إلى الهيئة بطلب خطي يتضمن التعديل او التغيير المطلوب. 2- التقدم إلى الهيئة بالأوراق الرسمية الخاصة بالتغيير أو التعديل من الجهات المختصة ذات العلاقة. ب- في حال تغيير المدير المسؤول تجب مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة