المادة 7 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

يجوز لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان فتح فرع جديد لها شريطة التقدم بطلب رخصة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك