المادة 8 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

إذا خالف مالك مؤسسة النشر والاعلان أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة