المادة 8 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
إذا خالف مالك مؤسسة النشر والاعلان أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026