المادة 2 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مؤسسة النشر:المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع أو دار النشر.
والاعلانوالتوزيع أو دار الدراسات والبحوث أو دار قياس الرأي العام أو دار الترجمة أو مكتب الدعاية والاعلان
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026