المادة 3 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. ب- مكان الإقامة وعنوانه. ج- اسم مؤسسة الطباعة والنشر وعنوانها. د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته ومكان إقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية في مجال رخصته المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة