المادة 3 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:-
أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته.
ب- مكان الإقامة وعنوانه.
ج- اسم مؤسسة الطباعة والنشر وعنوانها.
د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته ومكان إقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية في مجال رخصته المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026