الأنظمة

نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الكاتب العدل لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العد. الوزارة: وزارة العدل. الوزير : وزي…
  3. المادة 3أ- يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- من القضاة النظاميين المتقاعدين أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضوا في مهنة المحا…
  4. المادة 4أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :- 1- الاوراق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. 2- الوثائق التي تثبت توافر المتطلبات المنصوص عليها…
  5. المادة 5في حال استكمال طلب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- 1- قيد اسم المرخص ل…
  6. المادة 6يقسم الكاتب العدل امام الوزير القسم التالي :- " أقسم باالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة ".
  7. المادة 7ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل الكاتب العدل المرخص) تدون فيه الأمور المتعلقة بالكاتب العدل.
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالمهام التالية:- أ- التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية. ب- التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الا…
  9. المادة 9يلتزم الكاتب العدل بما يلي:- أ- توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من الوزير. ب- تقديم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ لا يقل عن (100) الف دينار لأمر الوزارة . ج- دفع بدل …
  10. المادة 10أ- يلتزم الكاتب العدل بالقيام بوظيفته بأمانة وإخلاص وفق الأصول والاجراءات المقررة في القانون وهذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير. ب- تزود الوزارة الكاتب ال…
  11. المادة 11يلتزم الكاتب العدل باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق القوانين والأنظمة، وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، وبتزويد الوزارة بكشف شهري يتضمن المعاملات ا…
  12. المادة 12يتقاضى الكاتب العدل أجورا وفقا للائحة الاجور المقررة من الوزير .
  13. المادة 13اذا ارتكب الكاتب العدل أي مخالفة للقوانين و الانظمة والتعليمات والبلاغات الناظمة لعمله او تخلف عن دفع الرسوم المستوفاة فللوزير أن يوقع عليه عقوبة أو اكثر من العقوبات التأ…
  14. المادة 14اذا انتهى عمل الكاتب العدل لأي سبب او سحب ترخيصه او لم يتم تجديده فيجب تسليم جميع الوثائق والمستلزمات والاختام والتصاريح التي بحوزته الى الوزارة.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات إجراء امتحان الترخيص وتعليمات إجراء المعاملات وحفظها وتصديقها.