المادة 4 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :-
1- الاوراق الثبوتية مصدقة حسب الاصول.
2- الوثائق التي تثبت توافر المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يستوفى مبلغ قدره (50) دينارا عند تقديم طلب الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026