المادة 15 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات إجراء امتحان الترخيص وتعليمات إجراء المعاملات وحفظها وتصديقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026