المادة 6 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015

يقسم الكاتب العدل امام الوزير القسم التالي :- " أقسم باالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك