المادة 7 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل الكاتب العدل المرخص) تدون فيه الأمور المتعلقة بالكاتب العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026