المادة 8 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالمهام التالية:-
أ- التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية.
ب- التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ.
ج- التصديق على الشهادات الخطية بعد أن يؤدي من أدلى بالشهادة القسم القانوني أمامه.
د- التصديق على الترجمة القانونية التي لا تتعلق بعقود التصرف في الاموال غير المنقولة أو المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد.
ه- التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية.
و- التأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والأسناد لإثبات تاريخها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026