المادة 9 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
يلتزم الكاتب العدل بما يلي:-
أ- توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من الوزير.
ب- تقديم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ لا يقل عن (100) الف دينار لأمر الوزارة .
ج- دفع بدل تسجيل سنوي مقداره (500) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026