المادة 2 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العد.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
ب- لغايات هذا النظام، يقصد بعبارة (الكاتب العدل) من يرخص له وفق احكام هذا النظام ليقوم بمهام وظيفة الكاتب العدل أو بعضها المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026