المادة 2 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العد. الوزارة: وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. ب- لغايات هذا النظام، يقصد بعبارة (الكاتب العدل) من يرخص له وفق احكام هذا النظام ليقوم بمهام وظيفة الكاتب العدل أو بعضها المنصوص عليها في القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك