الأنظمة
نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية النا…
- المادة 3يشترط لترخيص الشركة للتعامل في البورصات الاجنبية مايلي :- أ-1- اذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الادنى لرأسمالها (000,000,15) خمسة عشر مليون دينار واذا كانت شركة مساهم…
- المادة 4أ- يقدم طلب الترخيص للامين العام على الانموذج المعد من قبل المجلس لهذه الغاية 0 ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ وروده الى امانة سر ا…
- المادة 5يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :- أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0 ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قدره (000,100) ما…
- المادة 6يعتمد المجلس انموذج الاتفاقية القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركة والعميل على ان يكون باللغة العربية ومتوافقاً مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادر…
- المادة 7على مدير الشركة الالتزام بما يلي :- أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادر…
- المادة 8أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا ا…
- المادة 9أ- على الشركة المرخصة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وكذلك السجلات الضرورية لممارسة اعمالها بصورة منتظمة وصحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية واعداد بياناتها…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0