الأنظمة

نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية النا…
  3. المادة 3يشترط لترخيص الشركة للتعامل في البورصات الاجنبية مايلي :- أ-1- اذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الادنى لرأسمالها (000,000,15) خمسة عشر مليون دينار واذا كانت شركة مساهم…
  4. المادة 4أ- يقدم طلب الترخيص للامين العام على الانموذج المعد من قبل المجلس لهذه الغاية 0 ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ وروده الى امانة سر ا…
  5. المادة 5يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :- أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0 ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قدره (000,100) ما…
  6. المادة 6يعتمد المجلس انموذج الاتفاقية القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركة والعميل على ان يكون باللغة العربية ومتوافقاً مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادر…
  7. المادة 7على مدير الشركة الالتزام بما يلي :- أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادر…
  8. المادة 8أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا ا…
  9. المادة 9أ- على الشركة المرخصة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وكذلك السجلات الضرورية لممارسة اعمالها بصورة منتظمة وصحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية واعداد بياناتها…
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0