المادة 5 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :-
أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0
ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قدره (000,100) مائة الف دينار 0
ج- رسم ترخيص عن كل فرع للشركة قدره (000,25) خمس وعشرون الف دينار تدفع لاول مرة 0
د-رسم تجديد ترخيص سنوي للشركة قدره (000,25) خمس وعشرون الف دينار 0
ه- رسم تجديد ترخيص سنوي عن كل فرع للشركة قدره (10000) عشرة الآف دينار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026