المادة 5 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :- أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0 ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قدره (000,100) مائة الف دينار 0 ج- رسم ترخيص عن كل فرع للشركة قدره (000,25) خمس وعشرون الف دينار تدفع لاول مرة 0 د-رسم تجديد ترخيص سنوي للشركة قدره (000,25) خمس وعشرون الف دينار 0 ه- رسم تجديد ترخيص سنوي عن كل فرع للشركة قدره (10000) عشرة الآف دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة