المادة 4 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
أ- يقدم طلب الترخيص للامين العام على الانموذج المعد من قبل المجلس لهذه الغاية 0
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ وروده الى امانة سر المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026