المادة 3 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

يشترط لترخيص الشركة للتعامل في البورصات الاجنبية مايلي :- أ-1- اذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الادنى لرأسمالها (000,000,15) خمسة عشر مليون دينار واذا كانت شركة مساهمة خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة يكون الحد الادنى لرأسمالها (000,000,10) عشرة ملايين دينار 0 2- اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او شركة توصية بالاسهم يكون الحد الادنى لرأسمالها (000,000,10) عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة اشخاص 0 ب- ان تكون غاية الشركة فقط التعامل في البورصات الاجنبية وفق احكام القانون ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط آخر 0 ج- ان يكون المساهمون او الشركاء حسب مقتضى الحال قد دفعوا كامل رأس المال 0 د- على الشركة قبل مباشرة اعمالها تقديم كفالة بنكية من بنك مرخص في المملكة الاردنية الهاشمية لأمر الامين العام يحدد المجلس مقدارها على ان لا تقل عن (30%) من رأسمال الشركة ، وللمجلس ان يعدل قيمة الكفالة بالزيادة من وقت لآخر 0 ه - اي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة