المادة 2 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية النافذ0 المجلس:المجلس المشكل بمقتضى احكام القانون 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الامين العام:امين عام المجلس0 البورصة الاجنبية:كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظماً او غير منظم ،يتم فيه التعامل بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية اخرى 0 الشركة المرخصة:الشركة التي يرخص لها وفق احكام القانون بالتعامل لصالح الغير في اي من البورصات الاجنبية 0 الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026