المادة 1 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة