المادة 7 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

على مدير الشركة الالتزام بما يلي :- أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0 ب- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي يطلبها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0 ج-الاشراف على الموظفين المعتمدين والتأكد من قيامهم بأعمالهم وفق احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة