المادة 7 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
على مدير الشركة الالتزام بما يلي :-
أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ب- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي يطلبها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ج-الاشراف على الموظفين المعتمدين والتأكد من قيامهم بأعمالهم وفق احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026