المادة 9 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

أ- على الشركة المرخصة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وكذلك السجلات الضرورية لممارسة اعمالها بصورة منتظمة وصحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية واعداد بياناتها بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للشركة مع الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها المجلس بهذا الخصوص 0 ب-يجب ان تكون المعلومات والبيانات متيسرة بشكل دقيق وضمن وقت معقول لاطلاع من يفوضه الامين العام بفحص السجلات او الاطلاع عليها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة