الأنظمة
نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة. الأمين:أ…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على الإعلانات واللوحات الواقعة ضمن حدود الأمانة باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة. ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز…
- المادة 4على الشخص الذي يمارس أي مهنة ضمن حدود الأمانة أن يضع إعلانا يعرف بمحله وفقا للأحكام والشروط والمواصفات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 5أ- يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يتولى الامين مهام استقبال …
- المادة 6أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ ا…
- المادة 7مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها ا…
- المادة 8تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص. ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي…
- المادة 9أ- تستوفي الأمانة سنويا لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- الرقم وسيلة الدعاية والإعلان الرسم بالدينار 1- اليافطة. 40 2- لافتة عقارية. 40 3- لافتة تعريفية مث…
- المادة 10للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة. ب- بناء على طلب المرخص له. ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استنادا…
- المادة 11أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الأراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء أحكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال و…
- المادة 12أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزا…
- المادة 13اذا قام صاحب المحل بوضع إعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الأسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خ…
- المادة 14لصاحب الإعلان الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25…
- المادة 15مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.
- المادة 16أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية. ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام الفقرةمن هذه (أ) المادة …
- المادة 17للامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 18يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد وسائل الدعاية والإعلان التي تستلزم تقديم كفالات مالية.
- المادة 19يلغى نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم (26) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وف…