المادة 11 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الأراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء أحكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة أن تمنح تصاريح لإنشاء الإعلانات في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والتي تعنى بالبنية التحتية بما فيها جسور المشاة والمباني ووسائط النقل العام وتحدد مدتها ورسومها وشروطها وكيفية استعمالها بقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة