المادة 15 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك