المادة 13 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
اذا قام صاحب المحل بوضع إعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الأسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة فللأمين أن يصدر قراره بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتا إلى حين إزالة هذه المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026