المادة 5 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

أ- يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يتولى الامين مهام استقبال طلبات ترخيص الإعلانات والنظر فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك قبل وضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله وفقا للنموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- إذا تم وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي الأمانة إضافة لرسم الرخصة رسما إضافيا يعادل نسبة (50%) من رسم الرخصة أو.خمسمائة دينار أيهما اقل (500(

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك