المادة 4 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
على الشخص الذي يمارس أي مهنة ضمن حدود الأمانة أن يضع إعلانا يعرف بمحله وفقا للأحكام والشروط والمواصفات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026