المادة 3 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
أ- تسري احكام هذا النظام على الإعلانات واللوحات الواقعة ضمن حدود الأمانة باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة.
ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز ان تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وابرز موقعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026