المادة 9 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

أ- تستوفي الأمانة سنويا لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- الرقم وسيلة الدعاية والإعلان الرسم بالدينار 1- اليافطة. 40 2- لافتة عقارية. 40 3- لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى. 15 4- لافتة تعريفية مثبتة على أعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة. 50 5- لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى. 20 6- لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى. 20 7- لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض. 15 8- لافتة تعريفية مثبتة على مظلة. 20 9- لافتة تعريفية أرضية. 30 10- لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته. 30 11- لافتة تعريفية على المركبات والحافلات. 20 12- لافتة إعلانية على المركبات والحافلات. 50 13- لافتة إعلانية على سطح المبنى. 50 14- لافتة إعلانية على جدار مغلق (جدارية). 50 15- لافتة إعلانية على الواجهات الزجاجية. 40 16- لافتة إعلانية بجانب ممرات المشاة أو داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها. 30 17- لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي. 30 18- لافتة إعلانية استثمارية ( نظام موبي). 100 19- لافتة إعلانية استثمارية على عمود إنارة. 100 20- لافتة إعلانية استثمارية ذات الأبعاد 6×4م أو 3×4م أو 14×4م أو 2.5 × 4 م. 100 21- لافتة إعلانية ذات مواصفات خاصة أمام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار. 150 22- لافتة إعلانية لمحطات الوقود. 150 23- لافتة إعلانية تغطي ارض خلاء أو تحيط بها. 50 24- لافتة إعلانية تغطي الأبنية قيد الإنشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها. 50 25- لافتة إعلانية استثمارية على جسور وانفاق السيارات وجسور المشاة. 75 26- لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات. 100 27- لافتة إعلانية استثمارية الكترونية. 500 28- لافتة إعلانية أو تعريفية متميزة ومبتكرة. 150 29- لافتة اعلانية الكترونية داخل مراكز التسوق والمجمعات وما في حكمها. 100 ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً من أي شخص اذا اصدرت له خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت له الرخصة في أي وقت من النصف الثاني من السنة . ج- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا. د- تستوفى الرسوم السنوية لترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على النحو التالي:- 1- اذا كانت المدة لا تزيد على ثلاثين يوما يستوفى ربع الرسم السنوي المقرر. 2- اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوما يستوفى نصف الرسم السنوي المقرر. 3- اذا زادت المدة على ستين يوما وقلت عن تسعين يوما يستوفى الرسم السنوي المقرر كاملاً. ه- يستوفى رسم مقداره خمسمائة دينار شهريا عن كل اعلان مؤقت من الإعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الإعلانية والجوائز. و- يستوفى عن كل لافتة موقع بناء رسم مقداره (50) خمسون ديناراً عن كل متر مربع من مساحة اللافتة ولمرة واحدة طوال فترة اقامة المشروع. ز- اذا لم يدفع المرخص له الرسم خلال المدة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام فيستوفى منه رسم إضافي بواقع نسبة من الرسم الأصلي على النحو التالي:- 1- نسبة (10 %) من الرسم الأصلي اذا تم الدفع بعد انقضاء تلك المدة المحددة وحتى نهاية شهر نيسان من السنة. 2- نسبة (25 %) من الرسم الأصلي اذا تم الدفع خلال الفترة الواقعة من بداية شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران من السنة. 3- نسبة (50 %) من الرسم الأصلي اذا تم الدفع خلال الفترة الواقعة من بداية شهر تموز وحتى نهاية شهر كانون الاول من السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة