الأنظمة

نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلباً خطياً.
  3. المادة 3بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات المقتضية والموافقة عليه يستوفى من طالب الاشتراك نفقات تأسيس قدره دينار واحد وخمسماية فلس.
  4. المادة 4تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ…
  5. المادة 5تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أي اختام تك…
  6. المادة 6اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة المجلس البلدي ويدفع مائتين وخمسين فلسا…
  7. المادة 7اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ التعليمات الواردة في هذا ا…
  8. المادة 8البلدية غير مسؤولة عن انقطاع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة او الموتورات او لأي سبب آخر.
  9. المادة 9للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها…
  10. المادة 10يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة اعلاه.
  11. المادة 11يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلساً مقابل ذلك.
  12. المادة 12تستوفي البلدية خمسين فلسا عن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك أي مشترك مائتين وخمسين فلساً شهريا وتجري المحاسبة باثمان المياه شهرياً.
  13. المادة 13تعفى المساجد من ثمن المياه.
  14. المادة 14تلغى أية تعليمات او تعرفة سابقة الى المدى الذي تتعارض مع احكام هذا النظام.