المادة 12 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
تستوفي البلدية خمسين فلسا عن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك أي مشترك مائتين وخمسين فلساً شهريا وتجري المحاسبة باثمان المياه شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026