المادة 11 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلساً مقابل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026