المادة 3 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات المقتضية والموافقة عليه يستوفى من طالب الاشتراك نفقات تأسيس قدره دينار واحد وخمسماية فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة