المادة 3 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات المقتضية والموافقة عليه يستوفى من طالب الاشتراك نفقات تأسيس قدره دينار واحد وخمسماية فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026