المادة 4 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف المبلغ لتسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026