المادة 5 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أي اختام تكون البلدية قد وضعتها. ويوضع العداد وحنفياتها داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او أي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حساب المشترك الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة