المادة 6 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة المجلس البلدي ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لآخر بأي شكل كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026