المادة 7 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ التعليمات الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026