الأنظمة
نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية سحاب لسنه 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه وبيعها استنادا الى هذا النظام، وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازم…
- المادة 3أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحيحة والهندسية يستوفي من طالب الاشتراك تأمين قدره ثلاثة دنانير يرد للمشترك عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثم…
- المادة 4يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه من قبل المشترك ويركب من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشتر ك وير…
- المادة 5يعتبر مايسجله العداد دليلا على كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150 )فلسا أجره فحص العداد غ…
- المادة 6لرئيس البلدية حق تقدير كمية المياه المستهلكة خلال المدة التي ظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيله لكمية الماء المستهلكة او تسجيل كمية اكثر من الاستهلاك المع…
- المادة 7يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع مايركبه او يمدده من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز…
- المادة 8اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي أو بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل و…
- المادة 9اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها أعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل اخر قراءة للعداد ومحاسبته على المياه المسحوبة وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن…
- المادة 10يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك للبلدية وتوقيع اتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفي في هذه الحالة من المشتر…
- المادة 11يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر من اجل قراءة العداد او فحصه او للكشف المشترك…
- المادة 12يحق للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا جرى تغيرا في تمديدته الداخ…
- المادة 13اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (12) من النظام فلا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره( 500) فلس كرسم ايصال.
- المادة 14. يعاقب وفقاً لقانون البلديات، أو أي قانون يقوم مقامة بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: - أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شئ ي…
- المادة 15تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- 120 فلسا للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية. ب- 85 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها المستش…
- المادة 16الماده 16- يلغى أي نظام أو تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام. 3/ 9/ 1969