المادة 14 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
.
يعاقب وفقاً لقانون البلديات، أو أي قانون يقوم مقامة بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: -
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروع.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي للمياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026