المادة 14 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

. يعاقب وفقاً لقانون البلديات، أو أي قانون يقوم مقامة بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: - أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروع. ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي للمياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة