المادة 15 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-
أ- 120 فلسا للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية.
ب- 85 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وأماكن العبادة.
ج- يكون الحد الادنى للمشتركين 360 فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر واحد.
د- تستوفي البلدية من المشترك 50 فلساً شهرياً رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026