المادة 15 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- 120 فلسا للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية. ب- 85 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وأماكن العبادة. ج- يكون الحد الادنى للمشتركين 360 فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر واحد. د- تستوفي البلدية من المشترك 50 فلساً شهرياً رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة