المادة 16 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

الماده 16- يلغى أي نظام أو تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام. 3/ 9/ 1969

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة