المادة 16 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
الماده 16-
يلغى أي نظام أو تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
3/ 9/ 1969
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة